السيد حسن القبانچي

226

مسند الإمام علي ( ع )

الرجل بوطىء الجارية وقال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البيّنة فلم يجد بيّنة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك ( المرأة ) قالت : صدق قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلّى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حدّ القذف ( 1 ) . 6948 / 8 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، وقال الرجل : وهبتها وأنكرت المرأة فقال : لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمّنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي ( عليه السلام ) الحدّ ( 2 ) . 6949 / 9 - محمّد بن علي بن الحسين : روي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحدّ ( 3 ) . ( 6 ) إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجم الزاني وصلّى عليه وورّث أهله 6950 / 1 - من كلام علي ( عليه السلام ) : وقد علمتم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجم الزاني المحصن ، ثم صلّى عليه ، ثم ورّثه أهله ، وقتل القاتل وورّث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ، ثم قسّم عليهما من الفيء ، ونكحا المسلمات ، فأخذهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من الاسلام ، ولم يخرج أسمائهم من بين أهله ( 4 ) .

--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 453 ، مستدرك الوسائل 18 : 46 ح 21978 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 14 ، الاستبصار 4 : 206 ، وسائل الشيعة 18 : 360 ، قرب الإسناد : 53 ح 174 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 34 ح 5023 ، البحار 79 : 90 ، مناقب ابن شهرآشوب باب مسابقته بالحزم 2 : 148 . ( 3 ) - المقنع : 442 ، مستدرك الوسائل 18 : 61 ح 22039 ، وسائل الشيعة 14 : 550 . ( 4 ) - نهج البلاغة خطبة : 127 ، البحار 79 : 193 .